الواجب على الآباء أن لا يحضروا أولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا
فيه أولاد في حدود الرابعة أو الخامسة يحضرون مع آبائهم لصلاة الجمعة ، ثم عندما يصلي الإمام يقطعون الصلاة على المصلين ، ويتكلمون ويخرجون ، هل هذا صحيح؟ وهل يقطعون الصلاة ؟
الواجب على الآباء أن لا يحضروا أولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا ، فإذا بلغوا سبعا وعقلوا شرع أمرهم بالصلاة ، أما إذا كانوا دون ذلك ، أو ما عندهم عقل فإنه لا ينبغي إحضارهم؛ لأنهم لا صلاة لهم؛ ولأنهم يضرون بالمصلين ويشوشون عليهم . ولا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود فقط . هؤلاء هم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين المصلي وسترته إن كان له سترة أو بين يديه إن لم يكن له سترة ، لكن المصلي لا يترك غيرهم يمر ، فالرجل لا يمر ، والصبي لا يمر ، والدابة لا تمر إذا تيسر ذلك . لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)) [1] متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، لكن لو مر الرجل أو بعير أو غنم فإنها لا تقطع الصلاة ، ولا يقطع الصلاة إلا الثلاثة المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي: الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة كما تقدم .
--------------------------------------------------------------------------------
فيه أولاد في حدود الرابعة أو الخامسة يحضرون مع آبائهم لصلاة الجمعة ، ثم عندما يصلي الإمام يقطعون الصلاة على المصلين ، ويتكلمون ويخرجون ، هل هذا صحيح؟ وهل يقطعون الصلاة ؟
الواجب على الآباء أن لا يحضروا أولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا ، فإذا بلغوا سبعا وعقلوا شرع أمرهم بالصلاة ، أما إذا كانوا دون ذلك ، أو ما عندهم عقل فإنه لا ينبغي إحضارهم؛ لأنهم لا صلاة لهم؛ ولأنهم يضرون بالمصلين ويشوشون عليهم . ولا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود فقط . هؤلاء هم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين المصلي وسترته إن كان له سترة أو بين يديه إن لم يكن له سترة ، لكن المصلي لا يترك غيرهم يمر ، فالرجل لا يمر ، والصبي لا يمر ، والدابة لا تمر إذا تيسر ذلك . لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)) [1] متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، لكن لو مر الرجل أو بعير أو غنم فإنها لا تقطع الصلاة ، ولا يقطع الصلاة إلا الثلاثة المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي: الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة كما تقدم .
--------------------------------------------------------------------------------
الإثنين يوليو 09, 2012 4:13 am من طرف الحمراني
» الزيارة الشرعية والبدعية للقبور
الإثنين يوليو 09, 2012 4:09 am من طرف الحمراني
» شهادة التوحيد متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة
الخميس مايو 24, 2012 1:25 am من طرف الحمراني
» حكم قول : "من حسن الطالع حصل كذا
الخميس مايو 24, 2012 1:22 am من طرف الحمراني
» الجمع بين حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ، وبين خل المشركين في النار
الخميس مايو 24, 2012 1:20 am من طرف الحمراني
» ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟
الخميس مايو 10, 2012 9:13 am من طرف الحمراني
» يكاد زيتها يضيء: رؤية علمية جديدة لزيت الزيتون
الخميس مايو 10, 2012 9:08 am من طرف الحمراني
» شجرة الزيتون الشجرة المباركة
الخميس مايو 10, 2012 9:05 am من طرف الحمراني
» تبريد الحمى بالماء
الثلاثاء مايو 01, 2012 11:23 am من طرف الحمراني