حكم قراءة الفاتحة والذبح والصدقة عن الميت؟
ما حكم الفاتحة للميت، وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت؟
تقدم في السؤال الأول الذي قبل هذا أن التقرب للأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور أو بغير هذا أن هذا من الشرك الأكبر لا يجوز، هذه من العبادات التي لا تكون إلا لله وحده، فالذبح لله وحده وهكذا النذور وهكذا الصدقات كلها لله وحده، قال الله تعالى: قل إن صلاتي – قل يا محمد – قل إن صلاتي ونسكي – يعني ذبحي – ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله من ذبح لغير الله)، رواه مسلم في صحيحه، من حديث علي رضي الله عنه، فالذبح لغير الله من الأولياء أو الكواكب أو الجن شرك بالله عز وجل، وهكذا الأصنام كله شرك بالله عز وجل، أما الذبح لله فهو عبادة فإذا تقرب إلى الله بالذبائح بالضحايا بالهدايا بالنذور كلها عبادة لله وحده سبحانه وتعالى، فهذه العبادة لا تصرف لغير الله لا للأولياء ولا للأنبياء ولا للأصنام ولا للكواكب ولا لغير هذا من المخلوقات، وكذلك كونه يقدم نقوداً لصاحب القبر فالنقود قربة مثلما يتقدم إلى الله بالصدقات التي يعطيها الفقراء، فإذا أعطى الفقراء نقوداً فهي صدقة يرجى ثوابها من الله عز وجل، فإذا قدمها للميت فقد عبده بهذه الصدقة، عبده بهذه النقود التي يتقرب بها للميت ويأخذها زيد وعمرو، هذا منكر عظيم وشرك فظيع، لا يجوز أبداً، فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الشرور، وأن ينبه غيره على ذلك و الله المستعان. أنا فهمت من سؤاله إذا أذنتم لي سماحة الشيخ أنه يقول: ما حكم الفاتحة للميت، يعني لأبيه مثلاً، وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت كنوع من المواساة؟ إذا كان أراد هذا فله معنى آخر، أما قراءة الفاتحة فهو بدعة، يقرأ الفاتحة على الأموات أو على قبورهم هذا من البدع، لم يفعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه رضي الله عنهم فلا يجوز أن يقرأ على الموتى الفاتحة ولا غيرها، أما كونه يعطى أهل الميت صدقة يساعدون فهذا لا بأس به، إذا مات ميتهم يدفع إليهم عشاء أو غداء لا بأس، فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل يوم مؤتة في الشام أمر النبي أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاماً، قال: (اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)، فأمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاماً ويبعث به إليهم لأنهم قد أتاهم ما يشغلهم عن الطعام، فإذا دفع إليهم جيرانهم طعاماً مصنوعاً أو ذبيحة ليستنفعوا بها وقت حزنهم ووقت مصيبتهم، أو يستعينوا بها على حاجاتهم فلا بأس فيما نرى، لكن ليس لهم أن يصنعوا طعام، أهل الميت، ليس لهم أن يصنعوا طعام يدعون الناس إليه ويكون عندهم ولائم في بيوتهم، هذه المآتم ممنوعة لا تجوز، قال جرير رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة)، فلا يجوز هذا، لكن الأفضل والسنة أن يصنعوا طعاماً يصنع الجيران أو الأقارب طعاماً ويقدم لهم مصنوع، أما تكليفهم بالذبيحة أو بالنقود فهذا خلاف المشروع، إلا إذا فعلوه من باب الصدقة عليهم من غير أن يقيموا وليمة عند أهل الميت، ومن غير أن يكون هناك اجتماع عليها، بل صدقة مجردة، أن ينتفعوا بها لفقرهم وحاجتهم لا بأس، لكن السنة أن يبعث إليهم طعام مصنوع خالص منتهي، يبعث إليهم ليكفوهم المؤونة حتى يأكلون منه من دون كلفة ولا تعب، لأنهم مشغولون عن الطبخ لمصيبة الموت، هذا هو الأفضل وهذا هو المشروع، أما الصدقة عليهم إذا كانوا فقراء بنقود أو ذبيحة أو طعام فلا بأس به، لكن بشرط ألا يكون هذا الشيء لإقامة المأتم في البيت وصنع طعام للناس، سواء كان من أموالهم أو مما يدفع إليهم من جيرانهم، لا يفعل هذا.
ما حكم الفاتحة للميت، وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت؟
تقدم في السؤال الأول الذي قبل هذا أن التقرب للأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور أو بغير هذا أن هذا من الشرك الأكبر لا يجوز، هذه من العبادات التي لا تكون إلا لله وحده، فالذبح لله وحده وهكذا النذور وهكذا الصدقات كلها لله وحده، قال الله تعالى: قل إن صلاتي – قل يا محمد – قل إن صلاتي ونسكي – يعني ذبحي – ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله من ذبح لغير الله)، رواه مسلم في صحيحه، من حديث علي رضي الله عنه، فالذبح لغير الله من الأولياء أو الكواكب أو الجن شرك بالله عز وجل، وهكذا الأصنام كله شرك بالله عز وجل، أما الذبح لله فهو عبادة فإذا تقرب إلى الله بالذبائح بالضحايا بالهدايا بالنذور كلها عبادة لله وحده سبحانه وتعالى، فهذه العبادة لا تصرف لغير الله لا للأولياء ولا للأنبياء ولا للأصنام ولا للكواكب ولا لغير هذا من المخلوقات، وكذلك كونه يقدم نقوداً لصاحب القبر فالنقود قربة مثلما يتقدم إلى الله بالصدقات التي يعطيها الفقراء، فإذا أعطى الفقراء نقوداً فهي صدقة يرجى ثوابها من الله عز وجل، فإذا قدمها للميت فقد عبده بهذه الصدقة، عبده بهذه النقود التي يتقرب بها للميت ويأخذها زيد وعمرو، هذا منكر عظيم وشرك فظيع، لا يجوز أبداً، فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الشرور، وأن ينبه غيره على ذلك و الله المستعان. أنا فهمت من سؤاله إذا أذنتم لي سماحة الشيخ أنه يقول: ما حكم الفاتحة للميت، يعني لأبيه مثلاً، وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت كنوع من المواساة؟ إذا كان أراد هذا فله معنى آخر، أما قراءة الفاتحة فهو بدعة، يقرأ الفاتحة على الأموات أو على قبورهم هذا من البدع، لم يفعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه رضي الله عنهم فلا يجوز أن يقرأ على الموتى الفاتحة ولا غيرها، أما كونه يعطى أهل الميت صدقة يساعدون فهذا لا بأس به، إذا مات ميتهم يدفع إليهم عشاء أو غداء لا بأس، فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل يوم مؤتة في الشام أمر النبي أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاماً، قال: (اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)، فأمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاماً ويبعث به إليهم لأنهم قد أتاهم ما يشغلهم عن الطعام، فإذا دفع إليهم جيرانهم طعاماً مصنوعاً أو ذبيحة ليستنفعوا بها وقت حزنهم ووقت مصيبتهم، أو يستعينوا بها على حاجاتهم فلا بأس فيما نرى، لكن ليس لهم أن يصنعوا طعام، أهل الميت، ليس لهم أن يصنعوا طعام يدعون الناس إليه ويكون عندهم ولائم في بيوتهم، هذه المآتم ممنوعة لا تجوز، قال جرير رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة)، فلا يجوز هذا، لكن الأفضل والسنة أن يصنعوا طعاماً يصنع الجيران أو الأقارب طعاماً ويقدم لهم مصنوع، أما تكليفهم بالذبيحة أو بالنقود فهذا خلاف المشروع، إلا إذا فعلوه من باب الصدقة عليهم من غير أن يقيموا وليمة عند أهل الميت، ومن غير أن يكون هناك اجتماع عليها، بل صدقة مجردة، أن ينتفعوا بها لفقرهم وحاجتهم لا بأس، لكن السنة أن يبعث إليهم طعام مصنوع خالص منتهي، يبعث إليهم ليكفوهم المؤونة حتى يأكلون منه من دون كلفة ولا تعب، لأنهم مشغولون عن الطبخ لمصيبة الموت، هذا هو الأفضل وهذا هو المشروع، أما الصدقة عليهم إذا كانوا فقراء بنقود أو ذبيحة أو طعام فلا بأس به، لكن بشرط ألا يكون هذا الشيء لإقامة المأتم في البيت وصنع طعام للناس، سواء كان من أموالهم أو مما يدفع إليهم من جيرانهم، لا يفعل هذا.
الإثنين يوليو 09, 2012 4:13 am من طرف الحمراني
» الزيارة الشرعية والبدعية للقبور
الإثنين يوليو 09, 2012 4:09 am من طرف الحمراني
» شهادة التوحيد متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة
الخميس مايو 24, 2012 1:25 am من طرف الحمراني
» حكم قول : "من حسن الطالع حصل كذا
الخميس مايو 24, 2012 1:22 am من طرف الحمراني
» الجمع بين حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ، وبين خل المشركين في النار
الخميس مايو 24, 2012 1:20 am من طرف الحمراني
» ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟
الخميس مايو 10, 2012 9:13 am من طرف الحمراني
» يكاد زيتها يضيء: رؤية علمية جديدة لزيت الزيتون
الخميس مايو 10, 2012 9:08 am من طرف الحمراني
» شجرة الزيتون الشجرة المباركة
الخميس مايو 10, 2012 9:05 am من طرف الحمراني
» تبريد الحمى بالماء
الثلاثاء مايو 01, 2012 11:23 am من طرف الحمراني